All legislation

قرار Decision No. 123 06/06/1969

شروط صيد الاسفنج

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
06/06/1969
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1969, p. 710-711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 15 حزيران حتى آخر آب 1969.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.

المادة 3

مادة 3: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.

المادة 4

مادة 4: يخضع الاسفنج فور انزاله الى البر الى مراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: آ - للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل قطر دائرته عن /5/ خمس سنتيمترات . ب - للاسفنج الغليظ: ألا يقل قطر دائرته عن /12/ اثني عشر سنتيمترا.

المادة 5

مادة 5: يمنع ابتداء من اول ايلول حتى 15 حزيران من كل سنة ابقاء أجهزة الغطس الثابتة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج أو سواه.

المادة 6

مادة 6: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية فيزيولوجية تثبت قدرته على ممارسة هذا الصيد.

المادة 7

مادة 7: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/6/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين