جميع التشريعات

مرسوم رقم 10339 23/05/1975

تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة

النوع
مرسوم
الرقم
10339
التاريخ
23/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/06/1975, ص. 648-651
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10339 تاريخ 23/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.

اولا: الديوان

المادة 2

مادة 2: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة شرط ان لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة الخاصة بوزارة السياحة, ومنها:

- شراء وتوزيع المفروشات والادوات والتجهيزات وصيانتها.

- تعهد ابنية المديرية العامة وتأمين حاجاتها وحراستها ونظافتها.

المادة 3

مادة 3: يتألف الديوان من الدوائر التالية:

1- الدائرة الادارية, ومن مهامها: اعمال الديوان, استلام البريد وتوزيعه.

2- دائرة الموظفين واللوازم. ومن مهامها: - اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية. - تنظيم ملفات الموظفين الشخصية. - تحضير جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة خاصة جميع المعاملات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين.

3- دائرة الدراسات القانونية, ومن مهامها: - الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحات . - وضع النصوص القانونية المتعلقة بنشاطات الوحدات . - تقديم المشورة القانونية. - وضع المقترحات التنظيمية بصيغتها النهائية.

4- دائرة المحاسبة, ومن مهامها: - اعداد مشروع الموازنة بصيغته النهائية. - تنظيم مشاريع النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة. القيام بمعاملات التصفية. - تنظيم جداول الرواتب والاجور. - محاسبة اللوازم.

ثانيا: مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق

المادة 4

مادة 4: تتولى مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق تلقي البرامج التنفيذية السنوية والشهرية لكل من الادارات السياحية وتنظم في النصف الاول من كل شهر تقريرا مفصلا يتضمن الانجازات التي حققتها الادارات مع المعلومات والمقترحات وتؤمن العلاقات بين الوزارة والمنظمات السياحية في الخارج.

المادة 5

مادة 5: تتألف مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق من:

1- دائرة الابحاث والتوثيق, ومن مهامها: - درس البرامج التنفيذية السنوية والشهرية لكل الوحدات التابعة للمديرية العامة. - تنظيم بيان مفصل بالانجازات التي حققتها تلك الوحدات مع المقترحات بهذا الشأن.

2- دائرة الدراسات الفنية والتنفيذ, ومن مهامها: - اعداد المشاريع الفنية او السياحية التي تنوي المديرية العامة القيام بها مع مراقبة تنفيذها. - دراسة المشاريع السياحية ومشاريع انشاء او استثمار مؤسسات سياحية ومنها مصاعد النقل الهوائي وما شابه.

3- دائرة العلاقات الدولية والمؤتمرات ومن مهامها: - الاهتمام والاشتراك في المنظمات والهيئات والمؤتمرات والاجتماعات السياحية الرسمية والدولية وتحضير روزنامة لها وتأمين العلاقات والتعاون معها. - الاهتمام بتحضير الاتفاقات السياحية الرسمية والعمل في لجانها المشتركة. - التنسيق مع المجلس الوطني لانماء السياحة فيما يتعلق بالنشاطات مع المنظمات السياحية الرسمية والدولية. - الاهتمام بسياحة المؤتمرات

ثالثا: مصلحة الانماء السياحي

المادة 6

مادة 6: تتولى مصلحة الانماء السياحي المسائل التي تتعلق بتنمية السياحة وتدرس الوسائل اللازمة لتطويرها وتنشيطها عن طريق الدعاية وغير ذلك من الطرق الملائمة.

المادة 7

مادة 7: تتألف مصلحة الانماء السياحي من:

1- دائرة الاستقبال والاستعلامات , ومن مهامها: - تزويد السواح بالمعلومات بواسطة المكاتب او بالمراسلة. - القيام بتسهيل معاملات دخول السواح ولا سيما لدى ادارات الجمارك والشرطة وفي المرفأ وفي المطار الدولي. - تقديم المساعدات للسواح والوافدين. - استقبال الشخصيات والوفود والمدعوين الرسميين من قبل وزارة السياحة. - مرافقتهم اثناء تنقلاتهم في لبنان. - تنظيم الاقامة والاستقبال والزيارات والمرافقة والتعريف

. 2- دائرة العلاقات العامة في الخارج, ومن مهامها: - الاهتمام بالمواضيع المتعلقة بالعلاقات العامة السياحية. - المساهمة باستقبال الوفود السياحية والمغتربين والشخصيات المدعوة.

3- دائرة الشباب والهيئات المحلية, ومن مهامها: تشجيع وتنظيم السياحة الاجتماعية والمحلية واستقبال الشباب الجامعي الاجنبي.

4- دائرة المهرجانات السياحية, ومن مهامها: - تنسيق المهرجانات القائمة. - وضع روزنامة سنوية بمختلف المهرجانات . - تشجيع اقامة المهرجانات .

5- دائرة الانتاج والنشر, ومن مهامها: - جمع النشاطات المتعلقة بوضع مواد النشر والاعلان السياحي. - دراسة مواضيع حملات الاعلان السياحي وشعاراته وتأمين العلاقات مع المختصين في هذا الميدان امثال رسامي التصاميم الاعلانية وواضعي الاعلانات ومحرريها. - جمع المعلومات المتعلقة بالنشاط السياحي والاثري واعداد عناصر محتويات النشرات الدعائية. - مراقبة عمليات نشر الاعلان السياحي وتأمين اعمال التقرير والتنسيق للدعاية السياحية. - انشاء مكتبة للمعلومات والمنشورات السياحية.

رابعا: مصلحة التجهيز السياحي

المادة 8

مادة 8: تتولى مصلحة التجهيز السياحي الترخيص باستثمار المؤسسات المهنية السياحية وتصنيفها وتحديد اسعارها.

المادة 9

مادة 9: تتألف مصلحة التجهيز السياحي من:

1- دائرة الفنادق ومؤسسات الاقامة, ومن مهامها: - درس طلبات الترخيص بانشاء واستثمار المؤسسات المعدة لايواء النزلاء (المؤسسات الفندقية) والمؤسسات المعدة للسياحة الجماعية والاجتماعية ما عدا مراكز القاطرات الالية. - تصنيف هذه المؤسسات وتحديد اسعارها. - درس وسائل تطوير هذا القطاع ورفع مستواه. - تشجيع هذه المؤسسات وتنشيطها وخاصة: - باقتراح توزيع المساعدات التي تقرها الدولة لهذا القطاع. - باعطاء الرأي في ما خص القروض الممنوحة لبعض المؤسسات وذلك بالتنسيق مع مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق.

2- دائرة المطاعم والملاهي, ومن مهامها: - درس طلبات الترخيص بانشاء واستثمار المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب . - تصنيف هذه المؤسسات وتحديد اسعارها. - تشجيع هذه المؤسسات وتنشيطها ودرس وسائل تطويرها ورفع مستواها بالتنسيق مع مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق.

3- دائرة وكالات السفر والادلاء, ومن مهامها: - درس طلبات الترخيص بانشاء واستثمار وكالات السفر. - الترخيص للادلاء السياحيين بممارسة المهنة. - تشجيع قطاع الوكالات والادلاء والعمل على تطويره ورفع مستواه بالتنسيق مع مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق.

خامسا: مصلحة الاستثمار

المادة 10

مادة 10: تتولى مصلحة الاستثمار الاشراف مباشرة على استثمار المغاور والمصاعد الهوائية والمؤسسات السياحية الموضوعة بتصرف وزارة السياحة والتي قد توضع بتصرفها فيما بعد كالاستراحات السياحية وسواها وتعهد التجهيزات واجراء اعمال الصيانة اللازمة لها.

المادة 11

مادة 11: تتألف مصلحة الاستثمار من:

1- دائرة المصاعد الكهربائية, ومن مهامها: - الاشراف على استثمار المصاعد الكهربائية الهوائية الموضوعة بتصرف وزارة السياحة باستثناء مصعد مغارة جعيتا. - مراقبة سير المصاعد الهوائية التي يستثمرها القطاع الخاص . - درس طلبات انشاء واستثمار المصاعد الهوائية.

2- دائرة الاستراحات السياحية, ومن مهامها: ادارة او استثمار او الاشراف او المراقبة على الاستراحات السياحية او تكليف الغير من قطاع عام (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني او سواها) او القطاع الخاص .

3- دائرة مغارة جعيتا, ومن مهامها: - الاشراف على استثمار مغارتي جعيتا العليا والسفلى. - القيام باعمال الصيانة اللازمة ودراسة تجهيزاتهما. - الاشراف على المصعد الهوائي في مغارة جعيتا.

سادسا: مصلحة الضابطة السياحية

المادة 12

مادة 12: تتولى مصلحة الضابطة السياحية مراقبة استثمار المؤسسات السياحية التي تخضع لترخيص من وزارة السياحة وذلك على اختلاف انواعها وفئاتها كما تتولى الاشراف على اعمال مفرزة الشرطة السياحية وادارتها.

المادة 13

مادة 13: تتألف مصلحة الضابطة السياحية من:

1- دائرة الرقابة, ومن مهامها: - مراقبة استثمار جميع المؤسسات السياحية الخاضعة لترخيص من وزارة السياحة. - مراقبة مستخدمي المؤسسات السياحية. - مراقبة ادلاء السياحة.

2- مكتب الشرطة السياحية, ومن مهامه: المهام التي تتولاها مفرزة الشرطة السياحية على اعتبارها احدى قطاعات الامن الداخلي, بموجب القوانين والانظمة النافذة لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على ان يتولى المكتب : - معاونة دائرة الرقابة في مهمة الرقابة. - تأمين حماية السياح وتقديم المساعدة اللازمة لهم وتلقي شكاواهم والتحقيق بها. - تزويد السياح بالمعلومات المطلوبة. - مؤازرة مكاتب السياحة والاستقبال والاستعلامات داخل لبنان.

المادة 14

مادة 14: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير السياحة الامضاء: سورين خان اميريان