النص الكامل

مرسوم رقم 10339 تاريخ 23/05/1975 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تتألف مصلحة الضابطة السياحية من:

1- دائرة الرقابة, ومن مهامها: - مراقبة استثمار جميع المؤسسات السياحية الخاضعة لترخيص من وزارة السياحة. - مراقبة مستخدمي المؤسسات السياحية. - مراقبة ادلاء السياحة.

2- مكتب الشرطة السياحية, ومن مهامه: المهام التي تتولاها مفرزة الشرطة السياحية على اعتبارها احدى قطاعات الامن الداخلي, بموجب القوانين والانظمة النافذة لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على ان يتولى المكتب : - معاونة دائرة الرقابة في مهمة الرقابة. - تأمين حماية السياح وتقديم المساعدة اللازمة لهم وتلقي شكاواهم والتحقيق بها. - تزويد السياح بالمعلومات المطلوبة. - مؤازرة مكاتب السياحة والاستقبال والاستعلامات داخل لبنان.

المادة 13 من مرسوم رقم 10339 تاريخ 23/05/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196471/article/13/