المادة 12
مادة 12: تتولى مصلحة الضابطة السياحية مراقبة استثمار المؤسسات السياحية التي تخضع لترخيص من وزارة السياحة وذلك على اختلاف انواعها وفئاتها كما تتولى الاشراف على اعمال مفرزة الشرطة السياحية وادارتها.
مرسوم رقم 10339 تاريخ 23/05/1975 نافذ
مادة 12: تتولى مصلحة الضابطة السياحية مراقبة استثمار المؤسسات السياحية التي تخضع لترخيص من وزارة السياحة وذلك على اختلاف انواعها وفئاتها كما تتولى الاشراف على اعمال مفرزة الشرطة السياحية وادارتها.
المادة 12 من مرسوم رقم 10339 تاريخ 23/05/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196471/article/12/