المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 12 ليرة.
مرسوم Decree No. 2906 18/12/1985
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 12 ليرة.
مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 550 ل.ل. - خارج لبنان 1100 ل.ل. او ما يعادلها.
مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل سطر 20 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
مادة 5: تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.
مادة 6: الغي المرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18/12/1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي