النص الكامل

قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971 نافذ

المادة 4

المادة 4

مع الاحتفاظ بصلاحيات رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 7 تموز سنة 1967. ان حق تكليف الجيش بحفظ الامن الداخلي يعود للسلطات المدنية الاتية:

- رئيس مجلس الوزراء.

- وزير الداخلية.

- المحافظون في الظروف المستعجلة, ويتوجب عليهم توجيه التكليف الى قائد العسكري في المحافظة واعلام وزير الداخلية عنه بلا ابطاء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196494/article/4/