المادة 1
ان حفظ الامن الداخلي يقع على عاتق السلطة المدنية ويتناول منع الاضطرابات وقمعها.
قانون رقم 37 10/06/1971
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ان حفظ الامن الداخلي يقع على عاتق السلطة المدنية ويتناول منع الاضطرابات وقمعها.
ان وزير الداخلية مكلف بحفظ الامن ولهذه الغاية توضع تحت تصرفه قوى الامن الداخلي وافراد الامن العام.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4398 / 1972 )
مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية.
ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 8, 07/12/1972
مادة 8: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971, واستبدل النص التالي به: مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية. ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 8, 07/12/1972
مادة 8: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971, واستبدل النص التالي به: مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية. ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .
مع الاحتفاظ بصلاحيات رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 7 تموز سنة 1967. ان حق تكليف الجيش بحفظ الامن الداخلي يعود للسلطات المدنية الاتية:
- رئيس مجلس الوزراء.
- وزير الداخلية.
- المحافظون في الظروف المستعجلة, ويتوجب عليهم توجيه التكليف الى قائد العسكري في المحافظة واعلام وزير الداخلية عنه بلا ابطاء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يجب ن يكون التكليف خطيا مؤرخا وموقعا وان يتضمن بيان الغاية منه. وفي الظروف المستعجلة يجوز توجيه التكليف بموجب برقية او رسالة هاتفية مسجلة.
يجب ان تبقى السلطة العسكرية على اتصال مع السلطة المدنية وهي ملزمة باستشارتها حول موافقة وملاءمة التدابير التي تنوي اتخاذها الا اذا حالت دون ذلك قوة قاهرة. وتبقى السلطة العسكرية وحدها الصالحة لتقدير الوسائل الفنية التي ترى استعمالها.
ولا يحق لفرقة الجيش المكلفة ان تستعمل اسلحتها الا بناء لتكليف خاص باستثناء الحالتين الاتيتين:
1 - حالة الدفاع عن النفس.
2 - اذا استعملت ضدها وسائل عنف تتسم بطابع الخطورة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4398 / 1972 )
في اثناء الحملات الانتخابية لا يجوز للجيش التدخل الا بتكليف من وزير الداخلية لمساندة قوى الامن الداخلي من اجل تثبيت الامن. وذلك مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
ولا يجوز باي حال التدخل في عمليات الاقتراع سواء من قبل
الجيش المكلف , او قوى الامن الداخلي, او الامن العام.
ولا يجوز للجيش باي حال ان يلجأ الى توقيف اي شخص او الى دخول اي منزل خاص ولا ان يكلف بذلك.
ويتوجب عليه قدر المستطاع تلافي كل احتكاك مع الاهلين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 9, 07/12/1972
مادة 9: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971 ما يلي: وذلك مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 9, 07/12/1972
مادة 9: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971 ما يلي: وذلك مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
يرفع التكليف بقرار من السلطة المدنية ويبلغ الى السلطة العسكرية.
عند ارتكاب اي مخالفة تطبق بحق العسكريين وقوى الامن الداخلي وافراد الامن العام احكام المواد 102 من قانون العقوبات العسكري و367 و370 من قانون العقوبات و175 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر بتاريخ 5 اب سنة 1967.
تلغى جميع النصوص المخالفة او غير المتفقة مع هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام