النص الكامل

قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4398 / 1972 )

مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية.

ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196494/article/3/