المادة 7
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4398 / 1972 )
في اثناء الحملات الانتخابية لا يجوز للجيش التدخل الا بتكليف من وزير الداخلية لمساندة قوى الامن الداخلي من اجل تثبيت الامن. وذلك مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
ولا يجوز باي حال التدخل في عمليات الاقتراع سواء من قبل
الجيش المكلف , او قوى الامن الداخلي, او الامن العام.
ولا يجوز للجيش باي حال ان يلجأ الى توقيف اي شخص او الى دخول اي منزل خاص ولا ان يكلف بذلك.
ويتوجب عليه قدر المستطاع تلافي كل احتكاك مع الاهلين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 9, 07/12/1972
مادة 9: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971 ما يلي: وذلك مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 9, 07/12/1972
مادة 9: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971 ما يلي: وذلك مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.