النص الكامل

قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4398 / 1972 )

في اثناء الحملات الانتخابية لا يجوز للجيش التدخل الا بتكليف من وزير الداخلية لمساندة قوى الامن الداخلي من اجل تثبيت الامن. وذلك مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.

ولا يجوز باي حال التدخل في عمليات الاقتراع سواء من قبل

الجيش المكلف , او قوى الامن الداخلي, او الامن العام.

ولا يجوز للجيش باي حال ان يلجأ الى توقيف اي شخص او الى دخول اي منزل خاص ولا ان يكلف بذلك.

ويتوجب عليه قدر المستطاع تلافي كل احتكاك مع الاهلين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196494/article/7/