المادة 7
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4398 / 1972 )
في اثناء الحملات الانتخابية لا يجوز للجيش التدخل الا بتكليف من وزير الداخلية لمساندة قوى الامن الداخلي من اجل تثبيت الامن. وذلك مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
ولا يجوز باي حال التدخل في عمليات الاقتراع سواء من قبل
الجيش المكلف , او قوى الامن الداخلي, او الامن العام.
ولا يجوز للجيش باي حال ان يلجأ الى توقيف اي شخص او الى دخول اي منزل خاص ولا ان يكلف بذلك.
ويتوجب عليه قدر المستطاع تلافي كل احتكاك مع الاهلين.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 9, 07/12/1972
مادة 9: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971 ما يلي: وذلك مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 9, 07/12/1972
مادة 9: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971 ما يلي: وذلك مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.