المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 13363 / 2004 )
حدد بدل نشر الإعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:
أ ــ اجرة نشر كل سطر /15.000/ل.ل.
ب ــ يعتبر السطر 6 كلـمات أو جزءاً منها.
ج ــ تحسب أسطر كل من الأرقام والكلـمات الـمقابلة لها في موازنات الـمصارف والشركات والـمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
د ــ يحدد حجم الكليشه الـمطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لـما يلي:
القياس
بدل نشر الاسود والابيض
بدل نشر الـملون
7،5 (ضرب) 7,5سم
/216.000/ل.ل.
/864.000/ل.ل.
14 سم (ضرب) 14 سم
/864.000/ل.ل.
/3.456.000/ل.ل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1522 تاريخ 22/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13363 تاريخ 10/09/2004, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة رابعة (د)) بموجب مرسوم رقم 13363 تاريخ 10/09/2004, المادة 1, 23/09/2004
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/ 10/1997 وذلك باضافة فقرة رابعة (د) عليها تكون على الشكل التالي: د ـ يحدد حجم الكليشه المطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لما يلي: