النص الكامل

مرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 1522 / 1999 )

تعفى الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات من بدل نشر الإعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها.

أما القرارات والإعلانات الـمتعلقة بمنفعة خاصة للأفراد والـمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات فتخضع لبدل النشر وفقا لـما هو محدد آنفا وذلك باستـثـناء ما اعفاه القانون صراحة من بدل النشر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1522 تاريخ 22/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من مرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196548/article/5/