المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 )
حدد ثمن العدد الواحد في الجريدة الرسمية الورقية بمبلغ /15.000/ل.ل.
مرسوم رقم 11147 14/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/06/1992 (تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 )
حدد ثمن العدد الواحد في الجريدة الرسمية الورقية بمبلغ /15.000/ل.ل.
(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 )
حدد بدل الإشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الورقية كما يلي:
القطاع الخاص داخل لبنان
: /780.000/ل.ل.
القطاع الخاص خارج لبنان
: /2.762.000/ل.ل.
القطاع العام
: /500.000/ل.ل.
يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 13363 / 2004 )
حدد بدل نشر الإعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:
أ ــ اجرة نشر كل سطر /15.000/ل.ل.
ب ــ يعتبر السطر 6 كلـمات أو جزءاً منها.
ج ــ تحسب أسطر كل من الأرقام والكلـمات الـمقابلة لها في موازنات الـمصارف والشركات والـمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
د ــ يحدد حجم الكليشه الـمطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لـما يلي:
القياس
بدل نشر الاسود والابيض
بدل نشر الـملون
7،5 (ضرب) 7,5سم
/216.000/ل.ل.
/864.000/ل.ل.
14 سم (ضرب) 14 سم
/864.000/ل.ل.
/3.456.000/ل.ل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1522 تاريخ 22/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13363 تاريخ 10/09/2004, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة رابعة (د)) بموجب مرسوم رقم 13363 تاريخ 10/09/2004, المادة 1, 23/09/2004
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/ 10/1997 وذلك باضافة فقرة رابعة (د) عليها تكون على الشكل التالي: د ـ يحدد حجم الكليشه المطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لما يلي:
(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 1522 / 1999 )
تعفى الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات من بدل نشر الإعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها.
أما القرارات والإعلانات الـمتعلقة بمنفعة خاصة للأفراد والـمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات فتخضع لبدل النشر وفقا لـما هو محدد آنفا وذلك باستـثـناء ما اعفاه القانون صراحة من بدل النشر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1522 تاريخ 22/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1522 تاريخ 22/10/1999, المادة 1, 28/10/1999
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 وتحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية) بحيث تصبح كما يلي: " تخضع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لرسم اشتراك سنوي في الجريدة الرسمية مقداره /120000/ ل.ل وتعفى من بدل نشر الاعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. اما القرارات والاعلانات المتعلقة بمنفعة خاصة للافراد والمؤلسسات الخاصة والجمعيات والشركات فتخضع لبدل النشر وفقا لما هو محدد في المادة الرابعة من هذا المرسوم وذلك باستثناء ما اعفاه القانون صراحة من بدل النشر" والباقي دون تعديل.
تطبق المادتان الرابعة والخامسة من هذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الثاني 1997 وتطبق المادة الثانية منه على الاشتراكات الجديدة لعام 1998 .
مع مراعاة المادة السادسة من هذا المرسوم يلغي المرسوم رقم 7674 تاريخ 24/06/1992 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 14 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري