النص الكامل

مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 نافذ

المادة 16

المادة 16

لا يحق لاي كان ان يتخذ اسما لمؤسسة سياحية او يستبدله ما لم يكن حاصلا على موافقة وزارة السياحة ولا يجوز استعمال الاسم الا لمؤسسة واحدة من اي نوع او فئة كانت, الا اذا كان المستثمر واحدا او وافق على استعمال الاسم لغير مؤسسته. ­ يجب وضع لافتة تحمل اسم المؤسسة باللغتين العربية والاجنبية في مكان بارز على المبنى, كما يجب اظهار الاسم ورقم الاجازة والتصنيف على جميع السجلات والفواتير والمراسلات والنشرات الخاصة بالمؤسسة. ­ يجب وضع لوائح الاسعار بالاحرف العربية واللاتينية وتحديدها بالنقد اللبناني, وذلك على مداخل المؤسسات وفي الاماكن البارزة منها.

المادة 16 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196673/article/16/