المادة 16
لا يحق لاي كان ان يتخذ اسما لمؤسسة سياحية او يستبدله ما لم يكن حاصلا على موافقة وزارة السياحة ولا يجوز استعمال الاسم الا لمؤسسة واحدة من اي نوع او فئة كانت, الا اذا كان المستثمر واحدا او وافق على استعمال الاسم لغير مؤسسته. يجب وضع لافتة تحمل اسم المؤسسة باللغتين العربية والاجنبية في مكان بارز على المبنى, كما يجب اظهار الاسم ورقم الاجازة والتصنيف على جميع السجلات والفواتير والمراسلات والنشرات الخاصة بالمؤسسة. يجب وضع لوائح الاسعار بالاحرف العربية واللاتينية وتحديدها بالنقد اللبناني, وذلك على مداخل المؤسسات وفي الاماكن البارزة منها.