المادة 1
تجري وزارة التربية والتعليم العالي, دورة استثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية بفروعها الثلاثة منهج قديم.
مرسوم Decree No. 4141 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4430 تاريخ
28/01/1929 (انشاء البكالوريا
اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ
10/02/1967 (نظام الامتحانات
الرسمية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ
08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم
في مرحلة التعليم الثانوي العام),
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم شهادة
البكالوريا اللبنانية للتعليم
الثانوي),
بناء على المرسوم رقم 2385
تاريخ 23/04/1992 (تعديل بعض
احكام نظام الامتحانات الرسمية),
المعدل بالمرسوم رقم 5172
تاريخ 25/05/1994,
بناء على المرسوم رقم 10353
(تعديل بعض احكام نظام
الامتحانات الرسمية وتعديلاته
المقررة بموجب المرسوم رقم 2385
تاريخ 23/04/1992 المعدل
بالمرسوم رقم 5172 تاريخ
25/05/1994),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
تجري وزارة التربية والتعليم العالي, دورة استثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية بفروعها الثلاثة منهج قديم.
تجري وزارة التربية والتعليم العالي دورة استثنائية جديدة للشهادة المتوسطة الرسمية (بريفيه) منهج قديم.
تحدد مواعيد اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية الثالثة لشهادتي البكالوريا اللبنانية والمتوسطة (منهج قديم) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون