المادة 12
(عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )
على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10729 تاريخ 21/05/2011, المادة 2, 09/06/2011
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية: - التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان عند قيامها بالعمليات التي تدخل في اختصاصها ولا سيما عمليات الوساطة المالية أو العمليات الائتمانية أو عند انشاء أو ادارة أو تسويق اي هيئة استثمار جماعية. - عند ممارستها لعمليات الوساطة المالية، تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لا سيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عاليه.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017, المادة 3, 02/02/2017
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»