المادة 12
(عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )
على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10729 تاريخ 21/05/2011, article 2, 09/06/2011
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية: - التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان عند قيامها بالعمليات التي تدخل في اختصاصها ولا سيما عمليات الوساطة المالية أو العمليات الائتمانية أو عند انشاء أو ادارة أو تسويق اي هيئة استثمار جماعية. - عند ممارستها لعمليات الوساطة المالية، تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لا سيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عاليه.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017, article 3, 02/02/2017
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»