المادة 13
كما تعدلت بموجب القرار 9919 ت 10/6/2008 ج.ر 25
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القرار تطبق على المؤسسات المالية احكام نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9919 تاريخ 10/06/2008, المادة 3, 19/06/2008
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة عشر من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القرار تطبق على المؤسسات المالية أحكام نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998».