المادة 13
كما تعدلت بموجب القرار 9919 ت 10/6/2008 ج.ر 25
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القرار تطبق على المؤسسات المالية احكام نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9919 تاريخ 10/06/2008, article 3, 19/06/2008
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة عشر من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القرار تطبق على المؤسسات المالية أحكام نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998».