المادة 9
كما تعدلت بموجب قرار 7502 ت 6/1/2000 ج ر 4
ت 27/1/2000 وبموجب القرار9421 تاريخ 29/9/2006 ج.ر 48 وبموجب القرار 9919 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبموجب القرار 12194 ت 29/2/2016
1 - يخضع الاكتتاب والتداول باسهم المؤسسات المالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية:
أ - إذا أدّى ذلك الى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم المؤسسة المالية.
ب - اذا كان المكتتب أو المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 10% أو اكثر من مجموع اسهم المؤسسة المالية.
ج - إذا كان المكتتب أو المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.
تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية من ضمن نسبة ال 10% المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و(ب).
2 - تطبق احكام المادتين 5 و5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 على الشركات وصناديق الاستثمار التي تساهم في راسمال اي مؤسسة مالية لبنانية على ان يعتمد في معرض تطبيقهما نسبة 10% بدلاً من نسبة ال 5%.
3 - على المؤسسات المالية اعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن اسهم يؤدي الى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 10% أو اقل من راسمالها.
تتحقق المؤسسات المالية المعنية على كامل مسؤوليتها من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين، موافقة مجلس الادارة...) للتفرغات عن الاسهم المشار اليها في البند (3) هذا ومن صحة المعلومات التي تبلغها الى مصرف لبنان ومن أن النظام الاساسي أو عقد الشراكة لكل من الشركات والصناديق المشتركة للاستثمار المتفرغ لها، يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات أو حصص هذه الصناديق اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية.
4 - يعود للجنة الرقابة على المصارف:
أ - التحقق من تطبيق احكام هذه المادة ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة.
ب - التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعها على اية مخالفة.
5 - لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث أو الوصية.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7502 تاريخ 06/01/2000, المادة 1, 27/01/2000
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية بحيث تصبح كما يأتي: 1 يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن اسهم اية مؤسسة مالية يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص , بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم هذه المؤسسة المالية, 2 يقتضي عملا بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالتداول باسهم المصارف: تضمين النظام الاساسي لكل شركة لبنانية تملك, بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق عشرة بالمئة من مجموع اسهم مؤسسة مالية, الموجبات المحددة في النصوص التنظيمية المشار اليها اعلاه. تزويد مصرف لبنان بالمستندات المطلوبة من المتفرغ له. 3 لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 9421 تاريخ 29/09/2006, المادة 1, 12/10/2006
مادة 1: يعدل البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع التفرع عن الأسهم في رأسمال أية مؤسسة مالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب أحد الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية من مجموع أسهم المؤسسة المالية هذه. ـ إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9919 تاريخ 10/06/2008, المادة 2, 19/06/2008
مادة 2: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع الاكتتاب والتداول بأسهم المؤسسات المالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: أ ـ إذا أدى ذلك إلى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهم المؤسسة المالية. ب ـ إذا كان المتفرغ له يملك عند إجراء التفرغ 10% أو أكثر من مجموع أسهم المؤسسة المالية. ج ـ إذا كان المكتتب أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية من ضمن نسبة الـ 10% المذكورة أعلاه في الفقرتين (أ) و(ب). 2 ـ تطبق أحكام المادتين 5 و5 مكرر من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 على الشركات وصناديق الاستثمار التي تساهم في رأسمال أي مؤسسة مالية لبنانية على أن تعتمد على معرض تطبيقهما نسبة 10% بدلا من نسبة الـ5%. 3 ـ على المؤسسات المالية إعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن أسهم يؤدي إلى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 10% أو أقل من رأسمالها. 4 ـ يعود للجنة الرقابة على المصارف: أ ـ التحقق من تطبيق أحكام هذه المادة ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتاب بصورة غير مباشرة. ب ـ التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الأسهم ومن صحة المعلومات المقدمة وإعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعها على أية مخالفة. لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الأصول والفروع».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016, المادة 3, 10/03/2016
المادة الثالثة: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - يخضع الاكتتاب والتداول باسهم المؤسسات المالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية:
أ - إذا أدّى ذلك الى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم المؤسسة المالية.
ب - اذا كان المكتتب أو المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 10% أو اكثر من مجموع اسهم المؤسسة المالية.
ج - إذا كان المكتتب أو المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.
تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية من ضمن نسبة ال 10% المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و(ب).
2 - تطبق احكام المادتين 5 و5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 على الشركات وصناديق الاستثمار التي تساهم في راسمال اي مؤسسة مالية لبنانية على ان يعتمد في معرض تطبيقهما نسبة 10% بدلاً من نسبة ال 5%.
3 - على المؤسسات المالية اعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن اسهم يؤدي الى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 10% أو اقل من راسمالها.
تتحقق المؤسسات المالية المعنية على كامل مسؤوليتها من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين، موافقة مجلس الادارة.
..) للتفرغات عن الاسهم المشار اليها في البند (3) هذا ومن صحة المعلومات التي تبلغها الى مصرف لبنان ومن أن النظام الاساسي أو عقد الشراكة لكل من الشركات والصناديق المشتركة للاستثمار المتفرغ لها، يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات أو حصص هذه الصناديق اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية.
4 - يعود للجنة الرقابة على المصارف:
أ - التحقق من تطبيق احكام هذه المادة ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة.
ب - التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعها على اية مخالفة.
5 - لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث أو الوصية.