النص الكامل

قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 نافذ

المادة 9

المادة 9

كما تعدلت بموجب قرار 7502 ت 6/1/2000 ج ر 4

ت 27/1/2000 وبموجب القرار9421 تاريخ 29/9/2006 ج.ر 48 وبموجب القرار 9919 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبموجب القرار 12194 ت 29/2/2016

1 - يخضع الاكتتاب والتداول باسهم المؤسسات المالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية:

أ - إذا أدّى ذلك الى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم المؤسسة المالية.

ب - اذا كان المكتتب أو المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 10% أو اكثر من مجموع اسهم المؤسسة المالية.

ج - إذا كان المكتتب أو المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.

تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية من ضمن نسبة ال 10% المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و(ب).

2 - تطبق احكام المادتين 5 و5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 على الشركات وصناديق الاستثمار التي تساهم في راسمال اي مؤسسة مالية لبنانية على ان يعتمد في معرض تطبيقهما نسبة 10% بدلاً من نسبة ال 5%.

3 - على المؤسسات المالية اعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن اسهم يؤدي الى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 10% أو اقل من راسمالها.

تتحقق المؤسسات المالية المعنية على كامل مسؤوليتها من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين، موافقة مجلس الادارة...) للتفرغات عن الاسهم المشار اليها في البند (3) هذا ومن صحة المعلومات التي تبلغها الى مصرف لبنان ومن أن النظام الاساسي أو عقد الشراكة لكل من الشركات والصناديق المشتركة للاستثمار المتفرغ لها، يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات أو حصص هذه الصناديق اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية.

4 - يعود للجنة الرقابة على المصارف:

أ - التحقق من تطبيق احكام هذه المادة ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة.

ب - التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعها على اية مخالفة.

5 - لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث أو الوصية.

المادة 9 من قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196756/article/9/