المادة 1
يجب تخصيص قاعة خاصة لتوضيب وصف الاحرف وقاعة ثانية للطباعة.
قرار Decision No. 10 25/01/1956
يجب تخصيص قاعة خاصة لتوضيب وصف الاحرف وقاعة ثانية للطباعة.
في كل قاعة من قاعات المطبعة يجب ان تتوفر كمية الهواء والنور اللازمة كما هو مبين ادناه:
1- لكل عامل عشرة امتار مكعبة من هواء القاعة.
2- ان لا يقل ارتفاع القاعة في الطابق الاراضي عن الثلاثة امتار والنصف وعن الثلاثةامتار في الطابق العلوي.
3- ايجاد طريقة لتغيير الهواء في داخل القاعة بمعدل ثلاثين مترا مكعبا لكل عامل في الساعة.
وفي القاعات التي يتم بها حرق المواد ( والتي تستهلك كميات من الاوكسيجين) يقتضي تهوية القاعة بتغيير الهواء بمعدل ستين مترا مكعبا من الهواء لكل عامل في الساعة.
يجب انشاء عدد كاف من المراحيض والمغاسل بمعدل مرحاض واحد ومغسلة واحدة لكل عشرة عمال.
يجب تجهيز المطبعة بخزائن خاصة للثياب ومقطعة, بحيث يصبح لكل عامل خزانة تستوعب ثيابه البيتية بشقة وثياب العمل بالشقة الثانية.
تزويد العمال بثياب خاصة يرتدونها اثناء العمل.
فحص العامل قبل استخدامه من قبل طبيب المطبعة وفحصه كل ستة اشهر مرة على الاقل مع فحص الدم.
يعطى كل عامل يشتغل على ماكنة اللينوتيب ليترا واحدا من الحليب على الاقل في اليوم.
يقتضي منع العمال من التدخين اثناء دوام العمل ومنعهم من تناول الطعام داخل المطبعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل