المادة 2
مادة 2: اضيف الى نص المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي, الفقرة التالي نصها: 4- تحسب الاشتراكات عن الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على اساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على ان لا يقل هذا الكسب حسابيا وفي مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. واذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها, فتقتطع قيمتها حكما وسنويا من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من اموال الصندوق البلدي المستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.