المادة 1
مادة 1: اضيف الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 النص التالي: يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة, والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية: 1- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/4/1982 دون اي مفعول رجعي. 2- لفرع نهاية الخدمة وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور (1/4/1982) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقا لاحكام المادة 53 وكشف حساب التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى طلب تصفية التعويض بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشيء عن تصفية وفاقا للاحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للبلديات اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 10 تاريخ 18/12/1984, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرتين (1) و(2)) بموجب قانون رقم 10 تاريخ 18/12/1984, المادة 1, 27/12/1984
مادة 1:
عدل موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات كافة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والمحددة في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من القانون رقم 3/82 تاريخ 18/1/1982, بحيث يترك للحكومة امر تحديد تاريخه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تتعدى المدة سنة واحدة.