المادة 3
مادة 3: يعود للمجالس البلدية, بعد موافقة سلطة الرقابة الادارية, اقرار الاستفادة من الزيادة في التقديمات التي تفوق ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي لكل فرع من الفروع, وذلك وفاقا لاحكام الانظمة الخاصة بالبلديات .
قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982 نافذ
مادة 3: يعود للمجالس البلدية, بعد موافقة سلطة الرقابة الادارية, اقرار الاستفادة من الزيادة في التقديمات التي تفوق ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي لكل فرع من الفروع, وذلك وفاقا لاحكام الانظمة الخاصة بالبلديات .
المادة 3 من قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196984/article/3/