النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 نافذ

المادة 2

المادة 2

تكون المديرية العامة للنقل المشرفة على الاملاك العامة البحرية المرجع المسؤول عن اقتراح او اعطاء التراخيص اللازمة باشغال او تنظيف او حماية الاملاك العامة البحرية او المياه الاقليمية الخ .. وابلاغها الى سرية الشواطىء.

المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197056/article/2/