المادة 2
تكون المديرية العامة للنقل المشرفة على الاملاك العامة البحرية المرجع المسؤول عن اقتراح او اعطاء التراخيص اللازمة باشغال او تنظيف او حماية الاملاك العامة البحرية او المياه الاقليمية الخ .. وابلاغها الى سرية الشواطىء.
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 In force
تكون المديرية العامة للنقل المشرفة على الاملاك العامة البحرية المرجع المسؤول عن اقتراح او اعطاء التراخيص اللازمة باشغال او تنظيف او حماية الاملاك العامة البحرية او المياه الاقليمية الخ .. وابلاغها الى سرية الشواطىء.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/197056/article/2/