ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/59
تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما
المادة 267 منه
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 346/2002, تاريخ 1 تشرين الأول 2002, بحيث تصبح كالتالي: "تستفيد من وضع الادخال المؤقت الاصناف التالية: ـ صمامات من نحاس خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 8481.80.90 من تعريفة النظام المنسق. ـ عزق من حديد خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 7318.16 من تعريفة النظام المنسق. وذلك بغية تركيبها على قوارير الغاز ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 كانون الثاني 2003
الرئيس
اكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
اسامة البابا