المادة 1
عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 14 18/02/1977
عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.
عندما يتعذر على مجلس الجامعة اللبنانية عقد اجتماعاته يحل محله في ما يتعلق بممارسة صلاحياته المالية, رئيس الجامعة الاصيل او الرئيس بالنيابة. وفي كلا الحالين, لا تصبح المقررات المتخذة نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق