All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 14 18/02/1977

تعديل بعض الاحكام بممارسة الصلاحيات المالية من قبل رئيس الجامعة اللبنانية ومجلس الجامعة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
14
Date
18/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 57-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.

المادة 2

عندما يتعذر على مجلس الجامعة اللبنانية عقد اجتماعاته يحل محله في ما يتعلق بممارسة صلاحياته المالية, رئيس الجامعة الاصيل او الرئيس بالنيابة. وفي كلا الحالين, لا تصبح المقررات المتخذة نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق