المادة 15
تستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الابنية والوحدات المشيدة بصورة غير قانونية وكذلك تلك المشيدة في ملك الغير او في ملك الدولة بصورة غير قانونية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 31/12/1977, المادة 2, 05/01/1978
مادة 2: تضاف الى المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 الفقرة التالي نصها: ما عدا المخالفة المتعلقة بعدم تسجيل الانشاءات على الصحيفة العقارية.