المادة 16
استثناء من الاحكام القانونية المعمول بها. تعطى رخصة اعادة البناء ورخصة الترميم والتصريح ورخصة الاشغال للابنية المتضررة على اثر الحوادث الحاصلة منذ 26/2/1975 من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او ميناء طرابلس يكلف من قبل ادارته لهذه الغاية, مع مراعاة احكام المادتين 19 و 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977.
يعمل بهذا الاستثناء سنة بالنسبة للتصريح ولرخص الترميم واعادة البناء لمدة ثلاث سنوات لرخص الاشغال من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 1, 31/07/1980
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.