النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

استثناء من الاحكام القانونية المعمول بها. تعطى رخصة اعادة البناء ورخصة الترميم والتصريح ورخصة الاشغال للابنية المتضررة على اثر الحوادث الحاصلة منذ 26/2/1975 من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او ميناء طرابلس يكلف من قبل ادارته لهذه الغاية, مع مراعاة احكام المادتين 19 و 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977.

يعمل بهذا الاستثناء سنة بالنسبة للتصريح ولرخص الترميم واعادة البناء لمدة ثلاث سنوات لرخص الاشغال من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197088/article/16/