النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31:

في الحالات المنصوص عنها في المادة 30 أعلاه, يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبالغ التسوية المشار اليها في المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي عن فترات العمل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة 27 اعلاه, اذا اثبت صاحب العمل توقفه نهائيا عن العمل بسبب الحودث ولا يعتد لهذه الجهة بأي توقف عن العمل يكون لاحقا لتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197096/article/31/