النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32:

بالنسبة للاجراء غير الخاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي, يحسب تعويض الصرف من الخدمة وفقا لاحكام المواد 54 وما يليها من قانون العمل مع مراعاة الاصول التالية اذا كانت نتيجتها اكثر فائدة للاجير:

أ - يصفي التعويض على اساس الاجر الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه الاجير في 31/1/1975 أو قبل التعديل او التعليق اذا كان اكثر فائدة له.

ب - تعتبر فترات التعليق المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة 27 اعلاه فترات عمل فعلية من اجل حساب تعويض نهاية الخدمة.

ج - تطبق احكام الفقرة (أ) اعلاه على الاجراء الذين تركوا العمل تلقائيا اثناء فترة التعليق اذا كان يحق لهم تعويض صرف من الخدمة عملا باحكام المادة 55 من قانون العمل.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197096/article/32/