المادة 1
خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل ضابط في الجيش ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يطلب قبول استقالته من الخدمة عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
للحكومة ان تستجيب الى الطلب او ان ترفضه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني واذا لم تتخذ الحكومة قرارا بشأن الطلب في مهلة شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الاولى يعتبر مرفوضا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 14/06/1977, article 1, 23/06/1977
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 14/2/1977 والمهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي المذكور لغاية 31/12/1977.