المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة التأمين العربية المحدودة ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 10 15/01/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات
الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812
تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتان الاولى والسادسة والعشرون,
بناء على القرار رقم 9740 تاريخ
11/09/1956 القاضي بالترخيص لشركة
التأمين العربية المحدودة ش.م.ل.
بمزاولة اعمال الضمان في الفروع
الاول والثاني والثالث والرابع
(حياة-حريق-نقل-حوادث),
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/12/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة التأمين العربية المحدودة ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 15 كانون الثاني 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان