المادة 1
مادة 1: تحلل عينات الدقيق المستورد لدى المختبر المركزي للصحة العامة.
قرار Decision No. 48 22/01/1960
مادة 1: تحلل عينات الدقيق المستورد لدى المختبر المركزي للصحة العامة.
مادة 2: يمنع ادخال الدقيق المستورد الى الاراضي اللبنانية اذا اشارت نتيجة التحليل الى عدم توفر المواصفات القانونية.
مادة 3: يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية ولدى احد مختبرين يختاره صاحب العلاقة (مختبر الجامعة الاميركية في بيروت ) او (مختبر كلية الطب الفرنسية) وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 192 تاريخ 21/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 48/ق/1 تاريخ 22/1/1960 فتصبح كما يلي: "يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية او مختبر كلية الطب الفرنسية وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة".
مادة 4: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال الدقيق في ضوء اعتبار التحاليل مع مراعاة نسبة التساهل الفنية.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فليب تقلا