All legislation

قرار Decision No. 48 22/01/1960

قرار يتعلق بتحليل عقبات الدقيق المستورد

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
22/01/1960
Official Gazette
Issue 5, 27/01/1960, p. 48
Status
In force
Amended by
قرار رقم 192 تاريخ 21/03/1960 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 22/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحلل عينات الدقيق المستورد لدى المختبر المركزي للصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: يمنع ادخال الدقيق المستورد الى الاراضي اللبنانية اذا اشارت نتيجة التحليل الى عدم توفر المواصفات القانونية.

المادة 3

مادة 3: يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية ولدى احد مختبرين يختاره صاحب العلاقة (مختبر الجامعة الاميركية في بيروت ) او (مختبر كلية الطب الفرنسية) وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة.

المادة 4

مادة 4: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال الدقيق في ضوء اعتبار التحاليل مع مراعاة نسبة التساهل الفنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فليب تقلا