المادة 62
مادة 62: تودع الاموال العائدة لمصلحة الابحاث في المصرف الذي تودع فيه الخزينة- اللبنانية اموالها وتسحب بموجب سند يوقعه مدير المصلحة ورئيس المحاسبة معا. اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية, فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.