جميع التشريعات

قانون 23/01/1946

بشأن معاقبة مخالفو الانظمة البلدية

النوع
قانون
التاريخ
23/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1946, ص. 122
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 05/02/1948 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 05/02/1948 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 23/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاقب مخالفو الانظمة البلدية بغرامة نقدية من 500 غرش لبناني الى الفين وخمسماية غرش لبناني وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 8 من قانون 12 حزيران سنة 1929 والفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 11 حزيران سنة 1941 وكذلك جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح