المادة 1
مادة 1: يعاقب مخالفو الانظمة البلدية بغرامة نقدية من 500 غرش لبناني الى الفين وخمسماية غرش لبناني وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
قانون 23/01/1946
مادة 1: يعاقب مخالفو الانظمة البلدية بغرامة نقدية من 500 غرش لبناني الى الفين وخمسماية غرش لبناني وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 2: الغيت المادة 8 من قانون 12 حزيران سنة 1929 والفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 11 حزيران سنة 1941 وكذلك جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح