All legislation

قانون Law 23/01/1946

بشأن معاقبة مخالفو الانظمة البلدية

Type
قانون · Law
Date
23/01/1946
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1946, p. 122
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 05/02/1948 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 05/02/1948 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 23/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاقب مخالفو الانظمة البلدية بغرامة نقدية من 500 غرش لبناني الى الفين وخمسماية غرش لبناني وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 8 من قانون 12 حزيران سنة 1929 والفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 11 حزيران سنة 1941 وكذلك جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح