النص الكامل

مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعفى من الضريبة وفقا لاحكام البند الاول من المادة 16 من القانون, الخدمات التي يقدمها الأطباء أو أصحاب المهن التي لها صفة طبية. يقصد بالأطباء واصحاب المهن التي لها صفة طبية, الاشخاص الذين ينتمون الى الجسم الطبي او الى المهن الطبية او شبه الطبية المخولون القيام بأعمال طبية بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة, وذلك أينما تمت ممارسة هذه الاعمال, اكانت في المؤسسات الطبية أم في العيادات الخاصة ام في العيادات الخارجية ام في المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية بما في ذلك العيادات الطبية التي يخصصها رب العمل لعماله وكذلك العيادات المخصصة للطلاب في المدارس. تشمل المهن الطبية المرخص بها من وزارة الصحة العامة, على سبيل المثال:

- الطب العام كما هو منظم في المرسوم رقم 13187/69 وتعديلاته,

- الاختصاص الطبي المنصوص عليه في جدول فروع الاختصاص فى الطب المرفق بقرار وزير الصحة العامة رقم 473/93 وتعديلاته,

- الطب النفسي,

- طب الاسنان,

- العلاح الفزيائي,

- القبالة,

- الأعمال التمريضية.

المادة 2 من مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197297/article/2/