المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام البند الاول من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ا لمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- "القانون ", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.