جميع التشريعات

مرسوم رقم 7282 25/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء

النوع
مرسوم
الرقم
7282
التاريخ
25/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2002, ص. 325-327
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13079 تاريخ 05/08/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستورو

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 16 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2001-2002 تاريخ 22/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام البند الاول من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ا لمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون ", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

القسم الاول: الخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية

المادة 2

تعفى من الضريبة وفقا لاحكام البند الاول من المادة 16 من القانون, الخدمات التي يقدمها الأطباء أو أصحاب المهن التي لها صفة طبية. يقصد بالأطباء واصحاب المهن التي لها صفة طبية, الاشخاص الذين ينتمون الى الجسم الطبي او الى المهن الطبية او شبه الطبية المخولون القيام بأعمال طبية بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة, وذلك أينما تمت ممارسة هذه الاعمال, اكانت في المؤسسات الطبية أم في العيادات الخاصة ام في العيادات الخارجية ام في المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية بما في ذلك العيادات الطبية التي يخصصها رب العمل لعماله وكذلك العيادات المخصصة للطلاب في المدارس. تشمل المهن الطبية المرخص بها من وزارة الصحة العامة, على سبيل المثال:

- الطب العام كما هو منظم في المرسوم رقم 13187/69 وتعديلاته,

- الاختصاص الطبي المنصوص عليه في جدول فروع الاختصاص فى الطب المرفق بقرار وزير الصحة العامة رقم 473/93 وتعديلاته,

- الطب النفسي,

- طب الاسنان,

- العلاح الفزيائي,

- القبالة,

- الأعمال التمريضية.

المادة 3

تعفى من الضريبة:

أ- خدمات العناية الطبية اي تشخيص ومعالجة أمراض الأشخاص الجسدية والنفسية, بما فيها معالجة الجروح والإصابات,

ب - العمليات الجراحية الترميمية ذات الهدف الطبي التي تنفذ من اجل معالجة تشويه حصل إثر حادث أو مرض أو بسبب إعاقة.

ج - عمليات تسليم الأموال التي ينفذها الأطباء والأشخاص الذين يقومون يأعمال شبه طبية شرط أن تتم هذه الأعمال في إطار الاستكمال المباشر للعناية الطبية المقدمة الى المرضى.

د - عمليات تقديم الخدمات المتعلقة بالخدمات الطبية ومنها العمليات الاتية:

- جميع الأعمال المتعلقة بالدم, والحليب ونقل الأعضاء البشرية, والتلقيح شرط ان تدخل هذه الأعمال ضمن المعالجات الطبية,

- أعمال مختبرات الأسنان من أشغال الأسنان كصنع الوجبات والأسنان الاصطناعية, وبيعها وتصليحها,

- تصنيع, تركيب وبيع الأطراف الاصطاعية والأجهزة التقويمية.

- أعمال المختبر الطبي المرخص له من وزارة الصحة والذي يقوم بالاختبارات والتحاليل المخبرية للمساهمة في تشخيص الأمراض البشرية وعلاجها والوقاية منها,

- نقل المرضى والجرحى في سيارات إسعاف مجهزة لهذه الغاية.

القسم الثاني: نفقات الاستشفاء

المادة 4

ان نفقات الاستشفاء المعفاة من الضريبة هي نفقات العلاح الذي يقدم من قبل مؤسسة طبية وفقا لوصفة طبية حتى ولو كانت غير مشمولة بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.

ان المؤسسة الطبية بمفهوم هذا المرسوم, هي كل مؤسسة تكون مهمتها إيواء المرضى والمصابين بداء أو بأذى والعناية بهم ومعالجتهم بالطرق الفنية والعلمية تحقيقا للشفاء, ومرخصا لها من وزارة الصحة العامة وتستوفى الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنطمة المرعية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 5

يشمل الإعفاء من الضريبة المبين في المادة 6 من هذا المرسوم, النفقات الآتية:

- الإقامة والعناية والمعالجة المقدمة للمريض شرط أن تقدم خلال فترة مكوث المريض في المستشفى ونفقات استكمال المعالجة المباشر والفوري,

- نفقات غرفة العمليات او غرفة التوليد,

- بدل ايجار سرير اضافي في غرفة المريض.

لا يشمل الاعفاء المذكور في هذه المادة عمليات تقديم الخدمات ذات الصفة التجارية, كتقديم الطعام والشراب للزوار وللأجراء أو تأمين مواقف لسيارات الزوار والأجراء, وجميع الأعمال التي لا تدخل ضمن المعالجة الطبية كبدل المخابرات الهاتفية أو بدل استئجار جهاز تلفزيون وغيرها.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 13079 / 2004 )

يحق للمؤسسات الطبية المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم وللمختبرات الطبية المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها التي اكتسبتها لأجل القيام بالخدمات الاستشفائية أو المخبرية المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."

المادة 7

في ما عدا حالات الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذا المرسوم, تخضع للضريبة سائر عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية التي يقدمها الأطباء واصحاب المهن شبه الطبية ونفقات الاستشفاء والعمليات المتعلقة بها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.