النص الكامل

مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعفى من الضريبة:

أ- خدمات العناية الطبية اي تشخيص ومعالجة أمراض الأشخاص الجسدية والنفسية, بما فيها معالجة الجروح والإصابات,

ب - العمليات الجراحية الترميمية ذات الهدف الطبي التي تنفذ من اجل معالجة تشويه حصل إثر حادث أو مرض أو بسبب إعاقة.

ج - عمليات تسليم الأموال التي ينفذها الأطباء والأشخاص الذين يقومون يأعمال شبه طبية شرط أن تتم هذه الأعمال في إطار الاستكمال المباشر للعناية الطبية المقدمة الى المرضى.

د - عمليات تقديم الخدمات المتعلقة بالخدمات الطبية ومنها العمليات الاتية:

- جميع الأعمال المتعلقة بالدم, والحليب ونقل الأعضاء البشرية, والتلقيح شرط ان تدخل هذه الأعمال ضمن المعالجات الطبية,

- أعمال مختبرات الأسنان من أشغال الأسنان كصنع الوجبات والأسنان الاصطناعية, وبيعها وتصليحها,

- تصنيع, تركيب وبيع الأطراف الاصطاعية والأجهزة التقويمية.

- أعمال المختبر الطبي المرخص له من وزارة الصحة والذي يقوم بالاختبارات والتحاليل المخبرية للمساهمة في تشخيص الأمراض البشرية وعلاجها والوقاية منها,

- نقل المرضى والجرحى في سيارات إسعاف مجهزة لهذه الغاية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197297/article/3/