المادة 3
تعفى من الضريبة:
أ- خدمات العناية الطبية اي تشخيص ومعالجة أمراض الأشخاص الجسدية والنفسية, بما فيها معالجة الجروح والإصابات,
ب - العمليات الجراحية الترميمية ذات الهدف الطبي التي تنفذ من اجل معالجة تشويه حصل إثر حادث أو مرض أو بسبب إعاقة.
ج - عمليات تسليم الأموال التي ينفذها الأطباء والأشخاص الذين يقومون يأعمال شبه طبية شرط أن تتم هذه الأعمال في إطار الاستكمال المباشر للعناية الطبية المقدمة الى المرضى.
د - عمليات تقديم الخدمات المتعلقة بالخدمات الطبية ومنها العمليات الاتية:
- جميع الأعمال المتعلقة بالدم, والحليب ونقل الأعضاء البشرية, والتلقيح شرط ان تدخل هذه الأعمال ضمن المعالجات الطبية,
- أعمال مختبرات الأسنان من أشغال الأسنان كصنع الوجبات والأسنان الاصطناعية, وبيعها وتصليحها,
- تصنيع, تركيب وبيع الأطراف الاصطاعية والأجهزة التقويمية.
- أعمال المختبر الطبي المرخص له من وزارة الصحة والذي يقوم بالاختبارات والتحاليل المخبرية للمساهمة في تشخيص الأمراض البشرية وعلاجها والوقاية منها,
- نقل المرضى والجرحى في سيارات إسعاف مجهزة لهذه الغاية.