The whole text

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 13

المادة 13

تطبيقا لاحكام البند 2 من المادة 40 من القانون ونصوصه التطبيقية, على كل شخص يستعمل في لبنان خدمة اكتسبها من خارج الاراضي اللبنانية, ان يدون على الفاتورة الصادرة لصالحه من المورد المقيم خارج لبنان قيمة الضريبة المتوجبة عن ثمن العملية ويشير الى ان العملية خاضعة للضريبة بموجب احكام البند من المادة 40 من القانون على ان تراعى في ذلك احكام المادة 10 من المرسوم المتعلق بتحديد مكان تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة.

المادة 13 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197305/article/13/