المادة 9
على الإدارة الضريبية أن تعلم المعترض بقرارها, بجميع حيثياته وخلاصته, ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره, وذلك بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام يوجه الى المعترض على العنوان الذي حدده في اعتراضه ويعتمد كتاريخ لإعلام المعترض قرار الادارة الضريبية تاريخ خاتم البريد للكتاب المرسل من قبلها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.