The whole text

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 9

المادة 9

على الإدارة الضريبية أن تعلم المعترض بقرارها, بجميع حيثياته وخلاصته, ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره, وذلك بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام يوجه الى المعترض على العنوان الذي حدده في اعتراضه ويعتمد كتاريخ لإعلام المعترض قرار الادارة الضريبية تاريخ خاتم البريد للكتاب المرسل من قبلها.

المادة 9 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197308/article/9/