Rulings

State Council 21/11/2017

شورى حكم رقم : 191 /2017

Court
شورى
Number
191/2017
Date
21/11/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تعتبر مهلة استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة مهلة اسقاط يترتب على انقضائها سقوط الحق بتقديم المراجعة على انه يمكن تمديد المهلة المذكورة اذا صادف آخر يوم منها يوم عطلة فتمدد الى اول يوم عمل يليه سندا للمادة 419 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

تبين لمجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 50 من قانون الضريبة على القيمة المضافة معطوفة على المادتين 7 و9 من المرسوم رقم 7300/2002 فان المشترع ميز بين المهلة الممنوحة للادارة للبت بالاعتراض والمهلة الواجب مراعاتها لتبليغ القرارات الصادرة عنها الى اصحاب العلاقة وبالتالي يحق للادارة استنفاد المهلة وإصدار القرار في أخر يوم منها وتبليغه فيما بعد الى صاحب العلاقة وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين انه تم ابلاغ الجهة المستأنفة بعد انقضاء مهلة الستة اشهر على تقديم الاعتراض وهذا الامر لا يكسب المعترض الحق في اعتبار اعتراضه مقبولا ضمنا وبالتالي يكون ابلاغ القرار ضمن مهلة الخمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذه واقعا في محله القانوني الصريح ما يستوجب معه رد السبب المدلى به لهذه الناحية.

وتبين من ملف المراجعة وجود مخالفات معزوة الى الشركة المستأنفة تستوجب تطبيق التقدير المباشر سندا للمادة 45 المذكورة اعلاه ومنها الامتناع عن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة عند توجبها وممارسة حق الاسترداد على بعض المشتريات من الخارج في حين ان القانون لا يوليها هذا الحق بالاضافة الى عدم الاحتفاظ بفواتير الجملة ما يشكل مخالفات تولي الادارة الضريبة الحق في اللجوء الى التقدير المباشر للضريبة.

قرر مجلس شورى الدولة انه في حالات التقدير المباشر فان المكلف هو من يتحمل اثبات ان التكليف المشكو منه جاء مبالغا فيه عبر تقديم عناصر جدية ومفيدة من شأنها ان تشكل قناعة لدى القاضي وبما ان الشركة المستأنفة لم تقدم للمجلس اي مستند او ورقة جدية تفيد بان التكليف المشكو منه جاء غير مطابق للواقع فيقتضي رد الدفع المدلى به لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on