المادة 1
مادة 1: يمكن اقرار تفرغ رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي.
مرسوم Decree No. 7238 21/01/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات
عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة
العامة)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس
ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى وتحديد
مهام كل منهما وصلاحياته)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 85/2001-2002 تاريخ
03/01/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 03/01/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمكن اقرار تفرغ رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي.
مادة 2: يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لأحكام المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
مادة 4: يحدد راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ بمرسوم تعيينه ويستفيد من تعويض الحضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 5: تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.
مادة 6: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما او مديرا للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها ان يجمع في آن معا ما بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام او المدير والتعويضات العائدة له في حال وجودها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة