المادة 32
مادة 32: يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية: 1- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بموافقة الجمعية العمومية ووزارة الاشغال العامة. 2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة 3- ادارة اموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على المهندسين. 4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة. 5- التوسط لحل المنازعات بين المهندسين او بين المهندسين وزبائنهم. 6- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.