جميع التشريعات

قرار رقم 155 18/09/1996

تحديد اسعار كتب مدرسية

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
18/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3709-3723
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 18/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق

بحيازة

السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه

بناء على القرار رقم 150/1/أت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب

المدرسية

المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير

وذلك

لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة

بناء على انهاء لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 100/1/أت

تاريخ 10/06/1996 وتعديلاته وذلك في محضرها المؤرخ في 19/07/1996

وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه

بيروت في 18 ايلول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر