المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار Decision No. 155 18/09/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق
بحيازة
السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه
بناء على القرار رقم 150/1/أت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب
المدرسية
المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير
وذلك
لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة
بناء على انهاء لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 100/1/أت
تاريخ 10/06/1996 وتعديلاته وذلك في محضرها المؤرخ في 19/07/1996
وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه
بيروت في 18 ايلول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر